حميد بن زنجوية
563
كتاب الأموال
( 1122 ) ثنا حميد ثنا أبو نعيم ثنا سفيان ثنا أبو الرّجال حدّثتني عمرة ، قالت : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يمنع نقع البئر « 1 » . ( 1122 / أ ) حدّثنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : وإلى هذا التأويل كان سفيان بن عيينة يذهب إلى أنّه نهى عن منع [ الماء ] « 2 » . قال : وهو الماء في موضعه ، يعني قبل أن يستقى . وكذلك حكي عن سفيان بن سعيد ومالك بن أنس أنّهما جميعا قالا : ليس [ لربّ الماء ] « 3 » أن يمنع الماء لشفته ولا لماشيته . ثم اختلفا في سقي الأرضين ، فقال مالك : ليس له أن يمنع جاره فضل مائه . قال سفيان الثوري : ليس يجب ذلك عليه . حدّثنا حميد قال أبو عبيد : وحديث عبد اللّه بن عمرو الذي ذكرناه ، قوّة لقول مالك « 4 » . ( 1123 ) حدّثنا حميد ، قال أبو عبيد : فإذا استقى الماء من موضعه ، حتى يصير في الآنية والأوعية ، فحكمه عندي غير هذا . وهو الذي رخّصت العلماء في بيعه ، لما تكلّف فيه مستقيه وحامله . وفيه حديث مرفوع ، إلّا أنّه ليس ذاك الإسناد « 5 » . ( 1124 ) حدّثنا حميد ، قال أبو عبيد : حدثني نعيم بن حماد عن بقية بن الوليد عن أبي بكر عن عبد اللّه بن أبي مريم عن المشيخة أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع الماء إلّا ما حمل منه « 6 » . وهذا آخر كتاب الفيء ، والحمد للّه على عونه « 7 » .
--> ( 1 ) أخرجه هق 6 : 152 بإسناده من طريق علي بن عبد العزيز عن أبي نعيم بهذا الإسناد مثله . وأخرجه عبد الرزاق 8 : 105 عن سفيان الثوري به . ومالك في الموطأ 2 : 745 عن أبي الرجال به . وهذا الإسناد مرسل ، وإسناده صحيح . تقدم توثيق جميع رجاله . ( 2 ) كان هنا ( المال ) . والتصويب من أبي عبيد . ( 3 ) كان هنا ( لر المال ) . والتصويب من أبي عبيد . ( 4 ) انظر أبا عبيد 380 . ( 5 ) انظر أبا عبيد 381 . ( 6 ) كذا أخرجه أبو عبيد 381 . وهو كما قال : ( ليس له ذاك الإسناد ) . فنعيم بن حماد وأبو بكر بن عبد اللّه بن أبي مريم ضعيفان تقدما . وبقية بن الوليد مدلس - كما تقدم - وقد عنعن هنا . والمشيخة مجهولون لا يدرى من هم . ( 7 ) كتب هنا بالهامش « بلغ » .